الذهبي

89

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

70 - مسألة : أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ . وقال أبو حنيفة : ثلاثٌ . وقال مالكٌ : لا حد لأقله . وللشافعي كقولنا ، وقول : يوم . ولنا أن المرجع إلى العرف . محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، قال : عندنا امرأة تحيضُ غدوةً ، وتطهر عشيةً . وقال عطاءٌ : رأيتُ من النساء من تحيض يوماً ، ومن كانت تحيضُ خمسةَ عشر يوماً . وقال الشافعي : أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يوماً ، فقلت لمالك : ما عُرف حيض أقل من يوم . [ والحنفية فقالوا ] : قال [ صلى الله عليه وسلم ] لفاطمة بنت أبي حبيش : ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' وأقل الأيام ثلاثة . قال الدَّارقطنيُّ : نا ابن السماك ، نا إبراهيم بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعتُ العلاء ، سمعت مكحولاً يحدث ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' [ ق 20 - أ ] / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ ، وأكثر ما يكونُ : عشرة أيام ، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة ' . ورواه سليمان بن عمرو ، عن يزيد بن جابر ، عن مكحول . فسليمان هو أبو داود النخعي ، كذبه أحمد وغيره .